السيد مصطفى الخميني

413

الطهارة الكبير

علي ( عليه السلام ) والمشيمة نجسة " ( 1 ) انتهى . وفي " الفقه على المذاهب " قال : " إن المالكية قالوا بنجاسة جميع الخارج من الميتة . والحنفية قالوا بطهارة ما خرج منها والبيضة رقيقة القشر وغليظتها طاهرة ، بعد كونها طاهرة حال الحياة . والحنابلة قالوا بنجاسة الخارج منها ، إلا البيضة إذا تصلب قشرها سواء كانت من ميتة ما يؤكل لحمه ، أو غيره ، فإنها طاهرة " ( 2 ) انتهى . وأما أصحابنا ( قدس سرهم ) فهم مختلفون حسب التعبير عن القيد المعتبر ، من كون القشر صلبا ، كما عن " كشف الالتباس " ( 3 ) وعرفت من " التذكرة " تعبيرا آخر ، وعن بعض المتقدمين و " النهاية " الجلد الغليظ ( 4 ) ، وفي آخر القشر الأعلى ( 5 ) ، وقد ادعى الاجماع على الطهارة في هذه الصورة ( 6 ) . وقد نص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره ( 7 ) ، والعلامة في " المنتهى " و " النهاية " قوى نجاسة بيض الجلال وما لا

--> 1 - تذكرة الفقهاء 1 : 63 . 2 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 11 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 147 / السطر 16 . 4 - لاحظ ذخيرة المعاد : 148 / السطر 13 - 14 ، نهاية الإحكام 1 : 270 . 5 - البيان : 90 ، روض الجنان : 162 / السطر 24 . 6 - مفتاح الكرامة 1 : 147 / السطر 10 . 7 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 147 / السطر 17 .